آقا رضا الهمداني
163
مصباح الفقيه
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » ( 1 ) . وموثّقة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ قال : « لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم » ( 2 ) . وخبر الحسين بن علوان - المرويّ عن قرب الإسناد - عن جعفر عن أبيه « أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن الرجل يصلَّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك » ( 3 ) . إذ لولا أنّ المرور بين يدي المصلَّي موجب لنقص في صلاته لم يكن يكلَّف بمنعه ، خصوصا مع ما يترتّب عليه من إيذاء المؤمن أحيانا ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّ المراد بكراهة الصلاة ليس إلَّا ذلك . ومن هنا قد يدّعى دلالة هذه الأخبار على كراهة أن يكون بين يديه إنسان مواجه أيضا بالأولويّة القطعيّة . وفيه نظر ، بل في دلالتها على كراهة الصلاة مع المرور تأمّل ؛ لجواز أن يكون الأمر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة وتعظيمها ، لا لدفع منقصة عنها ، فيكون
--> ( 1 ) الكافي 3 : 365 / 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 9 . ( 3 ) قرب الإسناد 113 / 392 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 12 .